يجب على من ملك مالًا يبلغ نصابًا أن يخرج زكاته قبل تمام الحول. صواب خطأ ؟ شرط مرور الحول (عام هجري كامل): يشترط لوجوب إخراج زكاة الأموال (مثل النقود وعروض التجارة وبهيمة الأنعام) أن يمر عليها حول كامل (سنة هجرية كاملة) وهي في ملك صاحبها ولم تنقص عن النصاب، وذلك لقول النبي ﷺ: «لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ».
عدم وجوب الإخراج قبل الحول: مجرد امتلاك المال وبلوغه النصاب لا يجعل الزكاة واجبة فوراً في ذلك الوقت، بل يكتمل سبب وجوبها بتمام الحول.
ملاحظة فقهية: يُستثنى من ذلك ما يُخرج عند حصاده مباشرة دون اشتراط الحول كالحبوب والثمار لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. كما أنه يُجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول اختيارياً، ولكنه ليس واجباً على المكلف إلا بعد تمام الحول.
جواب السؤال يجب على من ملك مالًا يبلغ نصابًا أن يخرج زكاته قبل تمام الحول. هي: خطأ العبارة خاطئة. الصواب: يجب على من ملك مالًا يبلغ نصابًا أن يخرج زكاته بعد تمام الحول مرور سنة هجرية كاملة.